⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 918 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعفاء من الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مرض المدعى الذي سبب عدم لياقته للخدمة العسكرية قائما قبل صدور قرار تجنيده وقد نبه به القومسيون الطبي العسكري العام عند طلبه للاقتراع ورغم ذلك صدر قرار التجنيد وقد أثبت هذا القومسيون أخيرا عدم لياقته للخدمة العسكرية فإن قرار التجنيد يكون واجب الإلغاء.