⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار تسوية مدد الخدمة فى مجالس المديريات إنما هو كاشف لحق ثابت للمدعية تستمده من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 مباشرة ولا يلزم لنشوئه صدور قرار خاص به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت وزارة المعارف العمومية هي التى تراخت في إجراء التسوية وفي تعديل أقدمية المدعية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 رغم أنه طلب منها ذلك في الوقت المناسب فإن هذا التأخير الذي لا مبرر له والذي لم يكن راجعا إلى فعل المدعية ولا ناتجا عن تقصيرها في أداء ما كان متعينا عليها إجراؤه لا يصح أن تضار به ولا يسوغ للوزارة أن تتخذ منه حجة لتبرير تركها في الترقية بدعوى أن تسوية حالتها لم تتم إلا في تاريخ لاحق لصدور قرار الترقية المطعون فيه إذ لو لم يقع هذا التأخير لأدرك المدعية الدور في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية بهذا القرار الذي انطبقت عليها شروطه.