⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد أنشأ لصاحب الشأن دون ثمة ميعاد حقا في ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية متى توافرت الشروط التي يتطلبها ذلك القرار بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري فردى خاص لكل من توافرت فيه تلك الشروط، ذلك أن الحق الذاتي المستمد منه لم يترك للإدارة سلطة تقديرية تمنحه حينا وتمنعه حين آخر حسبما تراه بل هي ملزمة بمقتضاه أن تعمل أحكامه وترسى قواعده دون ثمة تعديل أو تغيير فيها.