الطعن رقم 981 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نشر مرسوم الترقية المطعون فيه تجعله في حكم القانون معلوما للجميع لأن النشر في الجريدة الرسمية هو بمثابة الإشهار الذي لا يتأتى معه القول بالجهالة به أو عدم العلم بصدوره، وكان يتعين على المدعى أن يقيم دعواه بالطعن عليه في ميعاد الستين يوما المقررة لطلبات الإلغاء من تاريخ النشر ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في محله.