⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان استحقاق المدعى للدرجة لقواعد التنسيق فلا يعدو القرار الصادر بتسوية حالته أن يكون مقررا لحق اكتسبه المدعى طبقا لقواعد التنسيق وإذ كانت الإدارة قد تراخت في إصدار قرار الترقية فإن ذلك لا يمكن أن يمس ما عساه أن يترتب للمدعى من فروق الراتب وغيره من آثار مالية من تاريخ استحقاقه للترقية.