⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأجر الذي يمنح لحملة الشهادة الإبتدائية الموجودين بالخدمة وقت صدور هذه القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند العاشر من قواعد الإنصاف الصادر بها كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1-302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و12 و29 من أغسطس سنة 1944 وللقوانين رقمي 114 و118 لسنة 1944 ينص على أن حملة الشهادة الابتدائية الموجودين في ذلك التاريخ في الخدمة في أقل من الدرجة التاسعة يمنحون هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى ماهياتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية قدرها خمسة جنيهات زيدت بمقدار500 مليم كل ثلاث سنوات وكذلك المعينون باليومية من حملة هذه الشهادة تزاد أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازى الماهيات المقررة لشهاداتهم ثم منحوا زيادة في الأجر توازى العلاوات التى منحها المعينون في درجات وفقا للقواعد المبينة في قرار مجلس الوزراء والكتاب الدورى سالف الذكر.