الطعن رقم 37 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-4-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المرحوم .... ..... مورث الطاعنين فى الطعن رقم 27 لسنة 48 ق اقام الدعوى رقم 325 لسنة 69 كلى احوال شخصية " نفس " ضد المطعون عليها..... ... .... .... ..... طبلب اثبات وفاة المرحومة .... .... ..... ..... ... ..... فى 19/6/1969 وانحصار ارثها فيه وفى المروحمين ..... .....و ..... ..... " مورثى المطعوةن عليهم الثانية والثالثة والخامس" وفى المطعون عليها الرابعة بتسليمه نصيبه فى الرتكة ولا وارث للمتوفاة سواهم وامر المطعون عليها الرابعة بتسليمه نصيبه فى الرتكة وبعدم التعرض له فيه . وقال بيانا لها ان المروحومة .... .... توفيت ولا وارث لها وساه واولاد خالتها المذكورين ، وقد تقدم بطلب لضبط الاشهاد الشرعى رقم 243 لسنة 1969 وارثات محكمة الرمل الجزئية فتدخلت المطعون الرابعة وطلبت رفضه بزعم انها ابنة المتوفاة بينما هى لا ترث فى الرتكة باى سبب من اسباب الارث وان المطعون عليها الاولى التى تضع اليد على اعان التركة لم تسلمه نصيبه فيها . واقامت .... .... الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى احوال شخصية الاسكندرية ضد السيدة ..... ..... " الطاعنة فى الطعن رقم 38 لسنة 48 ق" وباقى المطعون عليهم فيه بطلب اثبات وفاة نفس المتوفاة وانحصار ارثها فيها وحدها دون شريك لها فيه وابطال اعلام الوراثة الصادر للطاعنة المذكورة فى المادة 45 وارثات الوايلى وبعد ان قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 30/12/1974 فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 بثبوت نسب .... .... الى المرحومة ..... ..... وببطلان اعلام الوراثة الصادر فى المادة 45 وراثات الوايلى وقبل الفصل فى باقى طلباتها باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت انها الوارثة الوحيدة لامها وفى الدعوى 325 لسنة 1969 برفضها لسنة 1975 احوال شخصية الاسكندرية واستأنفه ورثة المرحوم ....... بالاستئناف رقم 14 لسنة 1975 احوال شخصية الاسكندرية وبعدض ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف طعنت السيدة ..... ...... فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 38 لسنة 48 ق كما طعنت السيدة .... .... ..... عن نفسها وبصفتها عليه بذات الطريق وقيد طعنها برقم 37 لسنة 48 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة فى هذا الطعن ابدت فيه لراى برفضه ومذكرة فى الطعن الآخر دفعت فيه بعدم جوازه واذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة امرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النابة رايها .
وحيث ان الين من الحكم المطعون فيه ان محكمة اول درجة امرت بضم الدعوى 346 لسنة 1971 الى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 ليصدر فيهما حكم واحد ، واذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه فالطلب فى احداها يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الاخرى ودفاع فيها بحيث يكون الحكم بالطلبات فى احداها مؤديا بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ومن ثم فانهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة وتفقد كل منهما استقلالها وذاتيتها لما كان اقيمت بطلب اثبات وراثة السيدة ..... ...... للمرحومة ...... ..... دون شريك لها فى التركة فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة وباحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت انها الوارثة الوحيدة لكل التركة وكان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعات هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى فان الحكم المطعون فيه وان صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 بعد ان فقدت واندمجت فى الدعوى فى الدعوى 346 لسنة 1971 التى الموضوع ولما تفصل فيه بعد فان الحكم فى هذه الدعوى الاخيرة لا يكون منهيا لكل الخصومة ويكون الطعن فيه مباشرة وقبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات .
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى أحوال شخصية الإسكندرية" نفس " إلى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلى أحوال شخصية الإسكندرية " نفس " ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه ، فالطلب فى إحداها يعتبر الوجه الآخر للطلب فى الأخرى و دفاع فيها ، بحيث يكون الحكم بالطلبات فى إحداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ، و من ثم فإنهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة ، و تفقد كل منهما إستقلالها و ذاتيتها . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية قد أقيمت بطلب إثبات وراثة السيدة ... ... ...للمرحومة ... ... ... دون شريك لها فى التركة ، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة و بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوارثة الوحيدة لكل التركة ، و كان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعا هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه و إن صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلى الإسكندرية بعد أن فقدت إستقلالها و إندمجت فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 أحوال كلى الإسكندرية التى لا زال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للموفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع و لما تفصل فيه بعد ، فإن الحكم فى هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة ، و يكون الطعن فيه مباشرة و قبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات .