⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من منطوق الفقرة (هـ) من البند العاشر من كتاب المالية الدوري رقم ف234-1/320 الصادر في 13 من فبراير سنة 1944 ومدلول ألفاظها وهدف الكتابين الصادرين بشأنها برقم 27-1/132 أنها توحي إلى تعويض الموظف المنسي عن طول مدة خدمته تيسيرا له وإسعافا لحالته وتسوية عادلة لمرتبه عند إحالته إلى التقاعد الذي أشرف عليه وأوشكت خدمته على الانتهاء، وهذه المعونة هي من نوع مختلف عن الإنصاف الذي تقرر لفئات الموظفين من المنسيين الذين لا يزال باب الأمل مفتوحا أمامهم في الترقيات العادية وغيرها مما قد يحصلون عليه في وظائفهم الحكومية سنة فأخرى إلى الوقت الذي يحالون فيه إلى المعاش بعد أجل بعيد نسبيا عن مدة خدمة تلك الفئة من الموظفين، ولم يأت كتاب المالية رقم ف234-5/24 م12 الصادر في يوليو سنة 1950 بأمر جديد حيال هذه الطبقة من الموظفين المنسيين وكل ما هنالك أنه قرر الترقية إلى درجة أعلى للموظف الذي يكون قد أتم في درجته الحالية 15 سنة أو 20 سنة في درجته الحالية والدرجة السابقة عليها أو 25 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها أو 26 سنة في درجته الحالية والدرجات الثلاث السابقة عليها بشرط أن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل وأن تكون هنالك درجات خالية إلا أنه منع بموجب هذه القاعدة انتفاع الموظف المنسي الذي سبق أن رقى لإتمامه 25 سنة في الخدمة وقضى أربع سنوات في درجته الحالية وهذا يدل على أن الفقرة (هـ) لا تزال أحكامها قائمة تنفذ على الموظف عند توفر شرائطها ولم تلغ.