⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كونستابل
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة الصادرة بشأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها لم تحدد بصريح العبارة المستخدمين والموظفين الذين تنطبق عليهم قواعدها وإنما يمكن الاستدلال على غرض الشارع بمراجعة موادها وشروطها فيما جاء بكتب وزارة المالية الدورية تنفيذا لهذه القرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستبان من قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 أنه يشترط ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة، والمقصود هنا درجة من درجات الميزانية ولهذا فقد نص في كتاب المالية الدوري رقم ف234-1/6 في 31 من مارس سنة 1944 الذي أذاع قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على أنه "إذا توافرت الشروط وكانت الخدمة على وظيفة معينة في الميزانية أو على اعتماد أعيد الموظف بدرجته وماهيته على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة واحتفظ له بما اكتسب من أقدمية الترقية والعلاوة في درجته السابقة قبل تركة الخدمة، وإذا كانت الخدمة السابقة باليومية أو بالمكافأة جازت إعادته بحالته السابقة، وإن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته السابقة وأعيد إلى أقل منها حسبت له في درجته الجديدة الأقدمية التي اكتسبها في درجاته السابقة ابتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة، ومفاد ذلك أن يكون الموظفون الذين تحتسب لهم مدة الخدمة السابقة معينين على درجات في الفترة التي كانت هذه الأحكام سارية في أثنائها وكانت لهم قبل ذلك مدة خدمة سابقة على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 لم يشذ فيما أبانه من قواعد لضم المدة عن تلك التي أشير إليها بالقرار الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكل ما هنالك أنه أغفل بيان أنواع المدد الجائز حسابها واكتفى بأن وصفها بأنها مدد الخدمة السابقة التي تقضى في مصالح الحكومة وفى جهات أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وظائف الكونستبلات مقررة في الميزانية على صورتين، وظائف دائمة وأخرى خارجة عن الهيئة، وإذ كان المدعى يشغل وظيفة خارج الهيئة فلا يجوز له الانتفاع بقواعد ضم مدة الخدمة السابقة.