⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1406 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية وكتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1/68 الصادر في شهر يوليو سنة 1947 تنفيذا لهذا القرار قد تضمن نصا على ألا تحسب مدد الخدمة السابقة بالشروط الواردة فيهما إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين في الحكومة ولما كانت عبارة (عند التعيين) لم تحدد ميعادا صريحا لتقديم الطلب يترتب على فواته جزاء هو سقوط الحق في الإفادة من أحكام هذا القرار والحرمان من ضم مدة الخدمة السابقة فإن المحكمة ترى إزاء هذا أن الطلب يعتبر مقدما في الميعاد إذا قدم في ميعاد مناسب حتى صدور قرار التعيين وذلك ما لم يكن الموظف قد نبه إلى تقديمه في إحدى مراحل التعيين ولم يقدمه - وقد أدركت وزارة المالية هذا الإبهام في النص ورأت معالجته بعد إذ تبينت ما تؤدى إليه عبارة (عند التعيين) من صعوبات في العمل فاستصدرت قرارا من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس سنة 1950 استنادا إلى أن قرار 11 من مايو سنة 1937 لم يحدد بالضبط التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه الموظف الجديد طلب ضم مدة خدمته السابقة وقد قضى هذا القرار بأن ينبه الموظف الجديد إلى طلب ضم مدة خدمته السابقة عند تقديم مسوغات تعيينه - وتنفيذا له أصدرت كتابها الدورى رقم 234-1/68م 15 في 30 من نوفمبر سنة 1950 الذي نبهت فيه على إدارات المستخدمين المختصة بأن تسلم الموظف الجديد نسخة من الأنموذج رقم 103 (ع ح) المعدل الخاص ببيان الخدمات السابقة لملء خاناته وتقديمه بعد ذلك إليها مع مسوغات التعيين. ولما كان قرار مجلس الوزراء المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1950 قد صدر في الواقع مفسرا لقراره الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فإنه يعتبر جزءا منه محددا لما غمض من قصده لا منشئا لقواعد جديدة ومن ثم لا يكون هناك محل لأخذ المدعية لأنها لم تقدم طلب الضم عند تعيينها ما دام أنها لم تنبه وقتذاك إلى تقديمه مع مسوغات التعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 ينص على أنه يقصر حساب مدد الخدمة السابقة على تلك التى تقضى في الجهات والهيئات التى عددها ومن بينها المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف على أن يشترط في حساب مدد الخدمة السابقة ألا تقل عن ثلاث سنوات وأن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته وألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدد الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ولا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة بالنسبة إلى من لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بها التى توجد فيها درجات مماثلة للدرجات الحكومية وألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات وإذا كانت مدة الخدمة السابقة قد قضيت في الهيئات الشبيهة بالحكومة والتى تطبق نظم الحكومة فأنها تحسب كلها إن كانت متصلة ويحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات أما في غير الهيئات فتحسب نصف المدة فقط متصلة كانت أم منفصلة مع مراعاة باقي الشروط في كلتا الحالتين.