⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وكلاء الوزارات الدائمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاصاتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أمضى وزير الداخلية قرارا مطبوعا بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية دون أن يؤشر على المذكرة بما يفيد إطلاعه عليها ولا بما يفيد أنه اقتنع برأي وكيله البرلماني كما هو المألوف فمن ثم يكون الوكيل البرلماني هو الذي استقل بتقرير إحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية مع أنه ممنوع منعا باتا صريحا بمقتضى مرسوم إنشاء وظائف الوكلاء البرلمانين الصادر في 18 من يونيو سنة 1936 من التدخل في شئون الموظفين أو في العلاقات بين وكيل الوزارة الدائم والموظفين التابعين له وأن عمله مقصور فقط على معاونة الوزير في الشئون البرلمانية. ولا يغير من الأمر شيئا كون وزير الداخلية أمضى قرارا مطبوعا في اليوم نفسه بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا لأمر وكيل الوزارة البرلماني بدليل صدور رأي هذا الأخير بصيغة الأمر لا بصيغة الاقتراح حتى يمكن أن يقال أن الوزير استنصح وكيله البرلماني ونزل على نصيحته، وعلى فرض أن الوزير أحيط بمضمون المذكرة المرفوعة من وكيل التفتيش فإن تدخل وكيله البرلماني فيما هو محظور عليه من شأنه أن يؤثر في رأي الوزير بل ويفسد عقيدته, وعلى مقتضى ذلك كله تكون محاكمة المدعى التي انتهت بالقرار المطعون فيه قد تمت على خلاف القانون ويتعين تبعا لذلك إلغاؤها وما ترتب عليها من صدور القرار التأديبي المطعون فيه.