⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في نسبة الإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن ترشيح المدعى للترقية إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول يوليو سنة 1947 طبقا لقواعد التنسيق لو كان قد عرض على لجنة الترقيات مشفوعا ببيان صحيح على حالته بوصفه وكيل مدرسة باب الشعرية الابتدائية لا مجرد مدرس بها لكانت قد أصابته الترقية طبقا للقاعدة التنظيمية التى اتبعتها الوزارة في تلك الحركة وإنما فاتته الترقية بسبب لا يد له فيه مرجعه إلى خطأ الوزارة في عرض أمره باعتباره مدرسا لا وكيل مدرسة مع أنه كان شاغلا لهذه الوظيفة الأخيرة منذ شهر نوفمبر سنة 1945 ويكون تركه في الترقية قد قام على سبب خاطئ وبالتالي وقع مخالفا للقانون ويكون المدعى والحالة هذه محقا في طعنه في القرار المذكور إذ تركه في الترقية إلى الدرجة منذ أول يوليه سنة 1947.