⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ تصديق مجلس إحدي الكليات علي محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري بمعناه الصحيح هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة ويكون من شأنه إحداث أو تغيير أو تعديل مركز قانوني معين، ولا جدال في أن التصديق على محضر جلسة مجلس كلية الآداب لا يتصف بوصف من هذه الأوصاف بل إنه في واقع الأمر إجراء نظامي أوجبه القانون ليكون المحضر بعد التصديق عليه واعتماده من مدير الجامعة سجلا يرجع إليه في شأن ما دارت المناقشة فيه وفيما انتهى إليه رأي مجلس الكلية في بعض الشئون التي أوجب القانون عرضها عليه ولذا تكفل قانون كل هيئة من الهيئات النظامية ببيان الوسيلة التي تتبع في شأن حسم كل خلاف يقوم بين أعضائها حول حجة ما أثبت وما لم يثبت في محاضر جلساتها، وعلى مقتضى ذلك يكون القرار الصادر من مجلس كلية الآداب بتوكيد التصديق على محضر إحدى الجلسات غير قابل للطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري.