الطعن رقم 677 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة فنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السادسة الفنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي قررها كادر سنة 1939 الذي صدق عليه بقرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29 يناير سنة 1939 وصدر به كتاب المالية رقم 4 لسنة 1939 تقضى بعدم جواز ترقية موظف فني في درجة إدارية ولا موظف إداري في درجة فنية، كما أن الفقرة (3) من البند ثانيا من القواعد التي قررها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من مايو سنة 1950 بشأن الترقيات والعلاوات والمبلغة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234/5/24م12 تنص على أن "تكون الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني العادي إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة في الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري في الوزارة أو المصلحة في حدود النسبة المقررة للاختيار" ويكون القرار المطعون فيه إذ قرر ترقية المطعون في ترقيته من الدرجة الرابعة في الكادر الفني العادي إلى درجة ثالثة في الكادر الفني العالي الإداري قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.