⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرطها - تولي عمل الوظيفة المرقي الي درجتها
⚖️ فني في قسم خاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الترقية إلى الدرجة الأعلى لا تكون إلا لمن يولى عمل الوظيفة فعلا ومقتضى هذا أن يكون إمكان استحقاق المدعى للدرجة المطعون في ترقيته إليها رهينا بادئ ذي بدء بنقله من كلية الطب إلى كلية الهندسة ثم توليه عمل الوظيفة المخصصة لها هذه الدرجة وقد لا تقضى ذلك مصلحة العمل وأن يكون أحق من سواه في كلية الهندسة بالترقية إلى الدرجة المذكورة أما ترقية المدعى في كلية الطب على درجة في كلية الهندسة دون أن يقوم بعمل وظيفتها ببقائه حيث هو لا يشفع فيها أن الإدارة العامة والمكتبة والكليات فيما عدا هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية قد اعتبرت وحدة واحدة فيما يتعلق بالتنسيق إذ أن هذا الاعتبار مقصور على درجات التنسيق دون سواها بل أن الترقية على هذا النحو تكون انتزاعا لدرجة من كلية لإفادة موظف بها في كلية أخرى وحرمانا لموظفي الكلية الأولى من ترقية كانت متاحة لهم وحقا طبيعيا لا يزاحمهم فيه مزاحم مقحم من الخارج ولا يزال بعيدا عن الوظيفة لا يؤدى عملها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حظر كادر سنة 1939 ترقية فني في قسم خاص إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة مادام عملا القسمين مختلفين ومن ثم لا يكون للمدعى وهو كهربائي بكلية الطب الحق ولو بالأقدمية في الترقية إلى الدرجة المخصصة لوظيفة مهندس معمل في كلية الهندسة والحال أن كلا من الكليتين بحسب تقسيم ميزانية جامعة الاسكندرية مستقلة بذاتها وبوظائفها ودرجاتها عن الكلية الأخرى.