⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض عن الإصابة التى حدثت للمدعى أثناء قيامه يتعلق بواقعة مادية وهي إصابته أثناء عمله - وهذا ليس من قبيل المنازعات التى تختص المحكمة بنظرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى قد فصل من الخدمة بسبب عدم لياقته طبيا للخدمة وذلك على أثر الإصابة التى حدثت له وتسبب عنها ضعف إبصار عينه اليمنى وكان ذلك قبل التاريخ الذي فوض فيه مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية المدير العام في نقل من يتضح عدم لياقته طبيا للخدمة إلى وظيفة أخرى بشروط معينة ومن ثم فلا يجوز له التمسك بتطبيق أحكام كل من قرار مجلس الإدارة الصادر في 16 من مارس سنة 1938 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يناير سنة 1943 على حالته لأن إعادته إلى الخدمة بعد ذلك بصفة مستجد مع منحه الماهية التى كان يتقاضاها قبل فصله - يعتبر في الواقع تعيينا جديد أو بصفة استثنائية إذ أن علاقته بالحكومة انفصمت بفصله نهائيا من الخدمة وصرفت المكافأة المستحقة إليه عن مدة خدمته فإذا ما أعيد إلى الخدمة بعد ذلك مراعاة لحالته وبعد أن أخذت المصلحة عليه إقرارا بعدم مطالبتها بشيء عن الإصابة التى حدثت له فإن هذه الإعادة وإن كانت كما يظهر قد تمت بعد الاستئناس بالبواعث التى صدر على أساسها قرار مجلس الإدارة لا تعطه الحق في المطالبة بتطبيق هذا القرار أو قرار مجلس الوزراء في 13 من يناير سنة 1943 على حالته إذا المقصود منهما هو الترخيص للمدير العام في نقل من يرسب في الكشف الطبي لسبب يجعله غير لائق طبيا للعمل الذي يقوم به إلى عمل آخر بنفس مرتبه على أن تسوى حالته بمجرد وجود وظيفة تتفق ومقدرته الفنية والإدارية وتتناسب درجتها مع مرتبه وبشرط أن تتضح لياقته طبيا للعمل الجديد، ولا جدال في أن ذلك الأمر هو ملاءمة تترخص فيها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ما تراه محققا لصالح العمل وعدد الدرجات الخالية ونوع العمل فيها ومدى صلاحية الموظف للقيام بأعبائها بلا معقب عليها في ذلك ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.