⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-3-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الولاية على المال - الحجر - اجراءات نظر الدعوى
⚖️ مسائل الولاية على المال - الحكم فى الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعنة طلبت فى الدعوى رقم 4 ب سنة 1975 كلى الجيزة " احوال شخصية مال " سلب ولاية المطعون عليه على ابنها ... .... قاصر المرحوم ....... وبصفتها وصية عليه وقالت بيانا لطلبها ان والد القاصر المذكور توفى بتاريخ 16/5/1974 واضحى المطعون عليه وليا شرعيا عليه وقد اهمل فى اتخاذ اجراءات صرف المعاش والتامين والادخار وبوالص التامين وكل ما يتعلق بالتركة مما عرض اموال القاصر للضياع - وبتاريخ 12/10/1978 رقم 37 س 93 ق القاهرة " احوال شخصية مال " وبتاريخ 21/2/1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد القرار المستانف .طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه على سند من ان محكمة الاستئناف نظرت الدعوى فى جلسات علنية مخالفى فى ذلك نص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات اللتين اوجبتا على المحكمة نظر المنازعات فى مسائل الاحوال الشخصية بغرفة مشورة اى فى جلسة سرية وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان النص فى المادة 871 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الثانى من الباب الاول من الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية على انه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور احد اعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا " والنص فى المادة 878 على ان " ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة فى وجه السرعة وتفصل فيه المحكمة وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870، 871 يدل على ان المشرع اوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غرفة مشورة ومؤدى هذا ان يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية وقد اكدت المذكرة الايضاحية للقانون للقانون رقم 126 سنة 1951 الذى اضاف الكتاب الرابع الى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها ان تنظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائلا قدتكون اولى المسائل بذلك وبذا يتعين وجوب نظرها فى غير علانية ، ولما كان مراعاة السرية فى هذا الخصوص هوامر من النظام العام لتعلقه بنظم التقاضى ، فانه يترتب على مخالفته بطلان الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة لما كان ما تقدم وكان طلب سلب ولاية المطعون عليه والمحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الاحوال الشخصية للولاية على المال التى يجب ان تنظر فى جلسة سرية وكان الثابت من محاضر الجلسات انه نظر امام محكمة الاستئناف فى جلسة علنية بما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه يتعين نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون ما حاجة لبحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 781 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و النص فى المادة 878 - من ذات القانون - يدلان على أن المشرع أوجب نظر الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة ، و مؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى فى جلسات سرية ، و قد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها أن تنظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، و بذا يتعين وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان مراعاة السرية فى هذا الخصوص هو أمر من النظام العام المتعلقة بنظم القاضى ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة . لما كان ما تقدم ، و كان طلب سلب ولاية المطعون عليه و المحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية على المال التى يجب أن تنظر فى جلسة سرية ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسة علنية ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه .