⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلوكات النظام
⚖️ ضابط - إحالته الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعضاء مجلس البوليس الأعلى الذين وافقوا متفرقين على المذكرة الخاصة بإحالة المدعى إلى المعاش لا يتجاوز عددهم ثمانية مع أن مجموع أعضاء هذا المجلس ستة عشر عضوا، والمفروض في موافقة أعضاء المجلس متفرقين أن تكون بالإجماع أو على الأقل بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لو جاز التعويل على مثل هذه الموافقة في المسائل التي تحتم طبيعتها المناقشة وتبادل الرأي والتقدير وفى طليعتها دون شك مسألة الإحالة على المعاش. ويخلص من ذلك أن الوزارة لم تلتزم أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 في وجوب عرض مسألة إحالة المدعى على المعاش على مجلس البوليس الأعلى قبل استصدار القرارين المطعون فيهما إذ حصلت على موافقة نصف أعضاء ذلك المجلس متفرقين على نحو لا يمكن إنزاله منزلة العرض الذي أوجبه القانون مع أن هذا العرض يعتبر ضمانا لموظفي البوليس غير المعينين بمراسيم حتى تتاح فرصة تقدير ما يسند إليهم في مجلس يضم من رجال البوليس العاملين من يستطيع بحكم عمله وخبرته أن يحسن الفصل ويميز في ضوء تجربته بين المغتفر وغير المغتفر مما يقع من انحراف أو إسراف أو تقصير أثناء أداء الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما جاء في تقرير النائب العام في شأن ترخيص المدعى للضابط المنوب بالانصراف دون أن يقيم غيره مقامه وفى شأن ترك الجنود تحت إمرة صول فإن تعليمات وزارة الداخلية الخاصة ببلوكات نظام الأقاليم تفرق بين الضابط المنوب وهو الذي يكلف بالبقاء ليلا في الثكنات، وقد ثبت من التحقيق أن المدعى أعفى الضابط العظيم من بعض واجباته بسبب إجهاده ولم يعين غيره، ولا صلة بين هذا الإعفاء وبين خروج المتمردين من سيطرة رؤسائهم لأن التمرد وقع في الصباح وبعد الخروج من الثكنات ثم إن التعليمات لا تمنع من أن يكون الضابط المنوب من الصولات وقد ثبت في التحقيق أن التمرد حدث بعد خروج الجنود من الثكنات.