الطعن رقم 3 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة على السيد وبحضور إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش الذي يجيز رفع الالتماس بالمعنى الذي قصدته المادة 417 من قانون المرافعات هو الذي يقع من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى لا قبل رفعها ولا من غير المحكوم له ويتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده شخصيا أو وكيله و ينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها تأثيرا فعالا فتتصور الباطل صحيحا بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد الملتمس الذي كان يجهل أن هناك غشا وكان يستحيل عليه أن يدحضه - ومن المتفق عليه أن الغش يجب أن يظهر بعد صدور الحكم وألا يكون معروفا أثناء سير الدعوى فإذا اطلع الملتمس على عمل خصمه ولم يناقشه أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يكشف حقيقته للمحكمة أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبد دفاعا في النقطة التى يتظلم منها فلا محل للالتماس لأن هذا الطريق غير العادي للطعن ليس وجها يتمسك به الخصم المهمل الذي كان يمكنه أن يدافع عن نفسه - كما أنه يجب أن يكون من شأن هذا الغش التأثير في الحكم بحيث لولاه لما خسر الملتمس دعواه ولو علمت به المحكمة لاتخذ حكمها اتجاها آخر فلا تأثير للغش إذا كانت الوقائع التى تناولها لم تعتمد عليها المحكمة في حكمها ولم يكن من شأنها أن تؤثر في رأيها إذا ثبتت لها حقيقتها ولا يجوز أن يحصل الإدعاء بالغش و يتخذ الالتماس وسيلة لإثباته بل يجب أن يكون وجود هذا الغش ثابتا وقت رفع الالتماس.