⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تقديره
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز في تطبيق قواعد التيسير تخطى فريق المهندسين الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية وترقية من يلونهم في الأقدمية من الحاصلين على بكالوريوس كلية الهندسة إلا أن القرار المطعون فيه لم يصدر في ظل العمل بقواعد التيسير التي أقرها مجلس الوزراء وأذيعت في 22 مايو سنة 1950 بالكتاب الدوري 234-5/24م12 والتي تقضى بتخصيص نصف الدرجات الفنية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثالثة في الكادر الفني العالي للأقدمية المطلقة كما أنه لم يحصل تخط في الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 89 لسنة 1949 بإنشاء نقابة المهندسين يجعل الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية مهندسين تحت التمرين ولا يعتبرهم مهندسين إلا بعد مضى خمس سنوات إذ تنص الفقرة ب من المادة الثالثة على أنه يعتبر مهندسا تحت التمرين من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا ويعد مهندسا متى أمضى خمس سنوات بعد تخرجه في أعمال هندسية يعتبرها وزير الأشغال ومجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس وتنص المادة 171 من القانون المشار إليه على أن وزير الأشغال هو الذي يحدد ما يباشره المهندسون تحت التمرين وخلافهم من أعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع هدف في القانون رقم 89 لسنة 1949 إلى تنظيم مهنة الهندسة على أساس توافر مؤهلات معينة وصفات خاصة فيمن يباشرها لارتباط ذلك بالصالح العام ولذلك وجب أن يخضع كل مشتغل بها للقانون المنظم لها إذ أن أحكامه تتصل بالنظام العام ولاشك في أن تقدير أي شهادة من حيث الثقافة والتقدير العلمي هو من المناسبات التي تترخص الإدارة في تقدير ملاءمتها بلا معقب عليها ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة، وعلى هذا الأساس وضعت لجنة الكادر العام المدعى وزملاءه من حاملي دبلوم الهندسة التطبيقية العليا في كشف أقدمية واحد مع خريجي كلية الهندسة بعد استنزال مدة الخمس سنوات التي قضاها تحت التمرين إلى أن يعتبر مهندسا ومراعاة ذلك في حساب الأقدمية.