الطعن رقم 437 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترشيح - حرمان منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقادم لا يتناول الحرمان من بعض الحقوق والمزايا التى تلحق المحكوم له حتما بحكم القانون وقانون العمد إذ اشترط فيمن يرشح للعمدية عدم صدور حكم تأديبي عليه ماس بالنزاهة والشرف قد حرم المحكوم عليه بمثل هذا الحكم من الترشيح للعمدية دون أن يحدد لهذا الحرمان زمنا معينا ومن ثم فلا يلحقه التقادم. ولا يجوز للمدعى الاستناد إلى سبق قيد اسمه في سنة 1948 في كشوف الترغيب لأن الراجح أنه حصل بطريق الخطأ لسبق الحكم عليه بحكم تأديبي ماس بالنزاهة والشرف ولا يترتب على التصرف الخاطئ أى أثر فلا يستند إليه في جواز الترشيح للعمدية.