⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها
⚖️ حساب المدد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 إنما تنطبق بالنسبة لمن كان حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية القسم العام قبل 9 ديسمبر سنة 1944 ومن ثم فلا تطبق على حالة المدعى الذي حصل على هذا المؤهل الدراسي وهو في الخدمة وكان حصوله عليه بعد ديسمبر سنة 1944 ولذلك لا يجوز إجابة المدعى إلى طلبه جعل مرتبه ستة جنيهات ونصف من أول أكتوبر سنة 1945 تطبيقا لقواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضم مدد الخدمة السابقة واعتبار أقدمية المدعى في الدرجة الثامنة الفنية من أول أكتوبر سنة 1945 عملا بكتاب المالية الدورى الصادر في 25/10/1950 الخاص بحساب المدد لا يترتب عليه صرف أي فرق للمدعى لأن الكتاب المذكور لا يسمح بذلك.