الطعن رقم 129 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ أسبابه - قيامها علي عناصر ثابتة في الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تظلم المدعى يترتب عليه طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن يكون ميعاد رفع الدعوى أربعة أشهر تمضى من تاريخ تقديم التظلم يضاف إليها ستون يوما فالدعوى إذ رفعت خلال هذا الميعاد تكون قد رفعت في الميعاد القانوني ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من القرار المطعون أن الجزاء توقع على المدعى بعد أن ثبت أن البيانات المثبتة في كشوف الربط التي يعتبر المدعى مسئولا عنها مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك أي أنه استند إلى واقعة لها وجود في الأوراق فلا وجه للتحدي بأن القرار مخالف للقانون كما أنه ليس لهذه المحكمة أن تعقب على مقدار هذا الجزاء ما دام يدخل في الحدود القانونية المعينة.