⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة القاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ موظف
⚖️ جامعة
⚖️ هيئة التدريس بالجامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ مجازاة الموظف
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم قد نصت على أن يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس "مؤلف من مدير الجامعة وعمداء الكليات". كما أن القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة قد نص في مادته العاشرة على أن يدخل في هيكل مجلس الجامعة مديرو المعاهد المستقلة, كما نصت المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على "أن مجلس الجامعة ينظر في ..... تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم". ومقتضى هذه الأحكام أن مجلس التأديب بالجامعة, المنظم تشكيله بالقانون رقم 21 لسنة 1933, لابد أن ينتظم مديري المعاهد المستقلة؛ لأن هؤلاء يدخلون قطعاً طبقاً للقانون الجديد في بنية مجلس الجامعة الذي نيط به النظر في تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأوضاع التي ينظمها قانون يصدر فيما بعد. ولا ريب في أن التوفيق بين تطبيق حكم القانون رقم 149 لسنة 1950 وإعمال حكم القانون رقم 21 لسنة 1933 - الذي لم يتناوله القانون الأول بالإلغاء كما هو واضح من مادته الرابعة والعشرين - يستلزم حتماً إدخال مديري المعاهد المستقلة في تشكيل مجلس التأديب بجامعة القاهرة الذي نسق تشكيله القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 1935. ومن ثم فإن القرار الصادر من مجلس التأديب بجامعة القاهرة, الذي لم يحضر انعقاده مديرو المعاهد المستقلة, يكون باطلاً لصدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد قضت بأنه لا تسري أحكام هذا القانون على ...... "طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين", ومقتضى هذه الصياغة الظاهرة أن المادة 87 من القانون موظفي الدولة فيما تضمنته من إيراد أسباب التنحي والرد المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أعضاء مجلس التأديب العامة لا تسري على مجالس التأديب الخاصة بالجامعة؛ ولكن تأويلها الصحيح هو في لزوم هذا السريان فيما لم تنص على خلافه القوانين التي نظمت قواعد توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة, وذلك حتى لا تسلب هذه الطائفة من ضمانة أصلية حرص القانون رقم 210 لسنة 1951 على توفيرها لسائر الموظفين. وعلى الرغم من أن لوائح توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لم تتضمن أية قواعد لرد أعضاء مجالس التأديب بها, إلا أن الأصول العامة للمرافعات ينبغي أن تحكم إجراءات هذه المجالس التي تشبه قراراتها بالأحكام القضائية في كثير من نواحيها. ويتفرع على هذا الأصل أنه إذا قام بأحد أعضاء مجلس التأديب سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في المادة 315 من قانون المرافعات وجب عليه التنحي؛ إذ ليس أنفي للتهمة, وأبقى لدواعي تطمين المحاكمين على مصائرهم, وأمكن لاقتلاع منابت القلق من نفوسهم, من تنحي عضو المجلس عن مهمته حتى تصدر الأحكام مبرأة من شوائب الميل ومعصومة من مزالق الغضب وجمحات العداوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مراء في أن المادة 87 من قانون نظام موظفي الدولة إنما تضمنت في واقع الأمر أصلاً مقرراً من أصول المحاكمات التأديبية كان مردداً في أحكام القضاء الإداري, فهي بهذه المثابة تلخص قاعدة كلية ينبغي أن تسري علي جميع المحاكمات التأديبية ويتعين مراعاتها بغية توفير أولى الضمانات في أية محاكمة جزائية, كيلا تهدر بإهدارها قيمة الأحكام.