الطعن رقم 217 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في 2 مايو سنة 1949 وفتوي قسم الرأي المجتمع في 4/ 6/ 1950 عامة ومطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القواعد التى أقرها مجلس الوزراء في 29 مايو سنة 1949 والواردة في مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه أنها قواعد عامة وضعت لعلاج حالات غبن وقع على طوائف من الموظفين عند التنسيق فلا معنى للتشبث في حصرها في المصالح التى كانت موضوع النظر عند وضع هذه القواعد دون المصالح الأخرى مع اتحاد موضوع هذه الحالات ومع الضرورة التى توجب عدم التفرقة في المعاملة بين موظفى الحكومة، هذا فضلا عن أن فتوى قسم الرأي مجتمعا في 4/9/1950 كانت مطلقة وعامة بحيث تسري على جميع موظفى الحكومة كما أن المذكرة المرفوعة من اللجنة المالية وفتوى قسم الرأي المجتمع كلاهما لم يفرق بين الحالات التى حدث فيها أحكام أو رفعت فيها دعاوى وغيرها من الحالات.