الطعن رقم 1732 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم الصادر في 3 من سبتمبر سنة 1947 قد عددت الأمراض والعلل التى يعفى من أجلها المجند من الخدمة العسكرية إذا قام به واحد منها ومرجع ذلك إلى ما تقرره إدارة التجنيد وقرارها في هذا الشأن نهائي لا معقب عليه اللهم إلا إذا كان مشوبا بسوء استعمال السلطة، ولا يعد الفتق الأربى الأيمن من هذه الأمراض والعلل.