الطعن رقم 1259 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد في جدول المشبهين بالخبراء
⚖️ أمام المحاكم المختلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القرار الصادر بتعيين المدعى خبيرا للضرائب في 11 سبتمبر سنة 1946 أن عمله كان مقصورا على المحاكم المختلطة فلا سبيل له بعد زوال تلك المحاكم إلى الاشتغال بأعمال الخبرة أمام المحاكم الوطنية إلا عن طريق طلب قيده في جدول الخبراء طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1933 أو طلب قيده في الجداول الخاصة بالمشبهين بالخبراء وفقا للإجراءات المرعية، ولا يقبل من المدعى أن يستند في هذا المقام إلى أن أعمال المحاكم المختلطة نقلت إلى القضاء المصري الخالص لأن قرار تعيينه قد اتسم بطابع التخصيص - وقد تم هذا التخصيص على وفق أحكام القانون وقصارى ما يسوغ للمدعى أن يستخلصه من تعيينه خبيرا أمام المحاكم المختلطة في سنة 1946 أن اختياره على هذا الوجه قد يزكى طلبه في القيد في جداول الخبراء والمشبهين بهم من أعوان القضاء أمام المحاكم الوطنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الشروط التي تتطلبها المادة 4 من القانون رقم 75 لسنة 1933 فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء متوافرة في المدعى فضلا عن أن القيد في جداول المشبهين بالخبراء لم توضع له شروط تنظيمية خاصة وإنما جعل مناطه توافر التجربة والخبرة العملية وهى متوافرة كذلك للمدعى ولم تنازع الوزارة في ذلك وإنما ذكرت أنها استقرت على اشتراط حصول من يقيد في جدول الخبراء أو جداول المشبهين بهم على مؤهلات جامعية توخيا لبلوغ مستوى رفيع في الكفاية - ولكن المدعى ذكر أن وزارة العدل قيدت في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين أشخاصا لم يحصلوا على مؤهلات جامعية ولم تتوفر لديهم خبرته العملية كما يشهد بها قيده في جدول خبراء الضرائب أمام المحاكم المختلطة وقيده في جدول المحاسبين والمراجعين ولم تنف الوزارة هذه الواقعة أو تشك في صحتها بل سكتت في شأنها سكوتا ينبىء بالتسليم. ويتضح من ذلك أن الوزارة لم تجعل من اشتراط توافر المؤهلات الجامعية فيمن يقيد في جداول الخبراء أو المشبهين بهم قاعدة تنظيمية ملزمة وإنما جعلته من قبيل الملاءمات التي تترخص في التمسك بها أو التحلل منها دون تقييد أو إلزام ولذلك تخضع قراراتها في هذا النطاق لرقابة المحكمة وإشرافها.