⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-12-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - اسباب التطليق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى وجلال أنسى ومحمد أحمد حمدى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .