الطعن رقم 160 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للوزير حق إصدار قرار بتخطي الموظفين ممن يستأهلون الترقية بالأقدمية المطلقة طبقا للقواعد التى أقرها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 إلا أن قراره في هذا الشأن ليس بالقرار المعصوم من الإلغاء إذا ما تبين لمحكمة القضاء الإداري مخالفته الحقيقية أو مجافاته للواقع أو قيامه على أمور لا تصلح في ذاتها سببا من أسباب التخطي في الترقية لتفاهتها وعدم مساسها بنزاهة الموظف واستقامته، ولما كان الجزاء الموقع على المدعى لم يتعد لفت النظر وهو جزاء طفيف يدل في ذاته على أن المدعى لم يأت إثما ذا بال ولا يعدو أن يكون تذكيرا وتنبيها إلى مراعاة الدقة في العمل واتباع النظم الحكومية مستقبلا فمن ثم لا يصح اتخاذه سببا يجيز التخطي عند الترقية بالأقدمية المطلقة طبقا لقواعد التيسير.