الطعن رقم 981 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تيسير الترقيات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 نصت على أن تكون الترقية في نسبة الأقدمية بحسب أقدمية الموظف في الكادر المعين فيه. وإذا كان صحيحاً أن المدعي كان يشغل إحدى وظائف الدرجة الثامنة المقيدة على الفرع الخامس "مدارس أولية" من ميزانية وزارة "المعارف العمومية" عندما كان منتدباً للعمل بالوظائف الكتابية بالمناطق التعليمية, فإنه مما لا جدال فيه أن الفئة التي ينتمي إليها قد نقلت برمتها جملة إلى السلك الكتابي من الفرع الخامس إلى الفرع الأول بمقتضى قانون ربط الميزانية لسنة 1950/1951 المالية؛ وبهذه المثابة أصبح المدعي - بحكم قانوني الميزانية الذي حدد مركزه - معتبراً في السلك الكتابي منذ أول مارس سنة 1950 - تاريخ بدء السنة المالية وقتذاك - وبالتالي تعلق حقه بالترقية في الدرجات الكتابية التي تكون خالية في ذلك التاريخ وما يخلو بعدها, وذلك بالتطبيق لقواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقلها إلى السلك الكتابي؛ لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذاً مادياً لما قضى به قانون ربط الميزانية, فإذا تأخر صدوره فليس من شأن هذا التأخير أن يعطل حق المدعي في الترقية إلى إحدى الدرجات الكتابية المشار إليها وهي التي صدر القرار بالترقية إليها في 30 من سبتمبر سنة 1950 متي قامت به أسباب هذه الترقية وتوافرت فيه شروطها.