الطعن رقم 1259 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد أملاك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجر المثل
⚖️ قيمة إيجارية - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك أن تقدير الأجرة يكون إما بحسب الأجرة الواردة في عقود الإيجار إذا وجدت عقود وكانت صادقة، وإما بالقياس على البيوت المجاورة التي تكون أجرتها معروفة مع مراعاة اتساع البيوت وصفتها ومنافعها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 ولا تزاد أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار 60% بالنسبة إلى المحال العامة أو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على خمسة جنيهات، ولا وجه للقول بأن القانون رقم 141 لسنة 1947 إنما يطبق في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر وليس في العلاقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب وأن هذه المصلحة لا تتقيد بهذا القانون في تقديرها لأجر المثل عن سنة 1950، لا وجه لذلك لأن قانون عوائد المباني إنما يفرض على الممول نسبة مئوية من الأجرة التي يجوز له أن يتقاضاها إذ التقدير على أساس الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار وفى الحالة الثانية يكون التقدير على أساس أجرة المثل في أول أبريل سنة 1941 بحيث لا تزيد عن الأجرة في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية السابق الإشارة إليها ذلك لأن المالك إذا كان شاغلا للعقار ورغب في تأجيره لم يجز له أن يزيد في الأجرة عن الحد المقرر قانونا وفى هذه الحالة تقدر العوائد على أساس هذه الأجرة، ومن غير المعقول أن يعتبر هذا الأساس إذا بقى المالك شاغلا للعقار. ويبين من ذلك أن وعاء الضريبة في عوائد المباني هو ما يحصل عليه الممول فعلا أجرة لملكه أن كان مؤجرا أو ما يمكن أن يحصل عليه لو أجره إن كان غير مؤجر والقول بغير ذلك واتخاذ أساس أعلى للتقدير يترتب عليه إخلال خطير بالتوازن بين ما يتقاضاه الممول أو ما يمكن أن يتقاضاه أجرة لملكه وبين ما يدفعه لمصلحة الضرائب ولا يمكن أن يكون المشرع قد قصد إلى هذه النتيجة غير العادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أجرة المثل في أول ابريل سنة 1941 يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة لأن قانون عوائد المباني لم يشترط طريقا معينا للإثبات ولما كانت عوائد المباني التي كانت مقدرة في سنة 1941 تصلح أن تكون قرينة على مقدار أجرة المثل في أول ابريل سنة 1941 لأن هذه العوائد قد قدرت فعلا على أساس أجرة المثل تمشيا مع ما تقتضيه أحكام قانون عوائد المباني إلا أن هذه القرينة على حال قرينة قابلة لإثبات العكس من جانب مصلحة الضرائب ومن جانب الممول.