⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4232 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال - تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تطبيق كادر العمال إنما هي بالقرار الصادر بتعيين العامل في وظيفة من وظائف هذا الكادر الواردة في الكشوف الملحقة به طبقاً لقرار تعيينه بصرف النظر عما يقرره رؤساؤه عن العمل الذي يؤديه العامل. فإذا كان الثابت من ملف خدمة المطعون ضده أنه التحق بالخدمة بوظيفة عامل مؤقت لا بوظيفة مساعد براد (خلافاً لما قرره رئيسه في العمل), فإن تسوية حالته - بعد صدور كادر العمال - على وظيفة عامل سلك تكون تسوية صحيحة, ويكون قرار اللجنة القضائية بتسويته باعتباره مساعد براد على غير أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم بإلغائه.