⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاؤها - لتحقيق رغبة حزبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود نقطة بوليس مستديمة في البلدة وعدم صلاحيتها للتقسيم الجغرافي ليس من الأسباب الجديدة الطارئة التي تبرر إلغاء العمدية لأن هذه الحالات كانت قائمة وموجودة قبل صدور القرار بإنشاء العمدية الثانية كما أن مجرد التنافس والتنازع على العمدية لا ينبغي أن يكون من شأنه أن يمنع جهة الإدارة من القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين العمدة وهو أحد الأسباب التى تتذرع بها الإدارة في إلغاء العمدية، ذلك أن تنافس المرشحين أمر مألوف في ذاته لا يهدد كيان الأمن العام وإذا أضيف إلى هذا كله أن إجراءات الإلغاء الأخيرة لم تنفذ إلا بناء على شكوى قدمها إلى الوزارة عضو ينتمي إلى حزب الحكومة التي كانت قائمة عند صدور قرار الإلغاء وقد أثبتت لجنة الشياخات ذلك في صدر قرارها فإن الأمر يرتفع عن مقام الجدل إذ أن إجراءات الإلغاء لم تتخذ لأسباب جدية تجمعت لدى جهة الإدارة بالذات بل تنفيذا لرغبة حزبية وليس أدل على ذلك من أنه عندما وليت الحكم وزارة غير حزبية وتقدمت إليها الشكوى بالاعتراض على الإلغاء أخذت هذه الوزارة بسبل إعادة العمدية الثانية مرة أخرى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم ويتعين الحكم بإلغاؤه.