الطعن رقم 33 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ شهادة الأهلية للحقوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1949 بمنح حملة شهادة الأهلية للحقوق الدرجة السابعة براتب قدره 10ج إنما صدر لتسوية حالات طائفة من الموظفين حصلوا على مؤهلهم قبل صدوره, ولم يكن هذا المؤهل موجوداً وقت صدور قواعد الإنصاف في سنة 1944, ولم يشترط لحصول التسوية طبقاً لأحكامه ما اشترطته قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 من وجوب أن يكون حصول الموظف على مؤهله قبل التحاقه بالخدمات إذا كان ذلك بعد 9 ديسمبر سنة 1944, كما أنه لم يشترط وجود درجات خالية في الميزانية كما اشترطت ذلك قرارات 2 و9 ديسمبر سنة 1951. أما شرط التعيين في وظيفة تتفق ومواد الدراسة فلا يمكن تفسيره إلا بالنسبة للموظفين الموجودين فعلاً في الخدمة من الحاصلين على المؤهل وقت صدوره بأنه خطاب من مجلس الوزراء إلى المصالح الحكومية بوضع هؤلاء الموظفين في الوظائف التي تتفق والمواد التي تخصصوا فيها مع منحهم الدرجة والراتب المقررين لمؤهلهم, وإلا أصبح حق الموظف في الدرجة والراتب المستمد من هذا القرار رخصة من جهة الإدارة إن شاءت منحته الدرجة والراتب وعينته في وظيفة من التي عناها القرار, وإن شاءت حرمته من التسوية وأبقته كما هو.