⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العبرة بتوافره قبل خلو الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن الوارث يمتلك نصيبه الشرعي فيما هو مخلف عن مورثه بحكم القانون من تاريخ الوفاة دون حاجة إلى إشهار أو تسجيل، إلا أنه يجب أن يكون النصيب الموروث واقعا في ملكية المورث فعلا بسبب من أسباب التملك أما الإقرار المقدم من المدعى فإنه لا يدل على أكثر من اعتراف المقرين وهم من غير الورثة بملكيته لستة عشر قيراطا وكسور ومن ثم يكون نصيبه من القدر الموروث مطابقا لما اعتدت به اللجنة, أما ما زاد عن ذلك على الوجه المبين بإقرار المالك سالف الذكر إن صح ما جاء فيه فإنه لا يعتد بنقل ملكيته إليه إلا من تاريخ تسجيله الحاصل في 3 من أكتوبر سنة 1951 باعتباره إقرارا، إنشائيا, هذا بينما خلت وظيفة العمدية في مايو من السنة نفسها ومن ثم فلا يجوز احتساب الضريبة المقررة عليه لأنه يشترط في النصاب المالي أن يكون متوافرا قبل خلو الوظيفة لا بعدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأرض التى حكم بصحة ونفاذ العقد الصادر بها يتعين لانتقال ملكيتها إلى المدعى أن يسجل الحكم أيضا ولا عبرة بتسجيل صحيفة الدعوى دون الحكم وهذا ما لم يفعله المدعى ويكون تمسكه بما يدفعه من ضريبة عن هذه الأرض غير صحيح ولا أثر له من ناحية استكمال النصاب المالي المطلوب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما أثاره المدعى في شأن وفاة آخر المرشحين ووجوب إحلاله محله في كشف المرشحين للعمدية قد تناولته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 التى توجب تكملة عدد المرشحين إلى عشرة وطالما أن المدعى يليه فى ترتيب دافعي الضرائب من المقيدين بكشف الناخبين فإن جهة الإدارة ستدرج اسمه حتما في كشف المرشحين للعمدية لإبلاغ عدد المرشحين إلى عشرة وحقه في ذلك قائم حتى يحين وقت تعديل كشف المرشحين فإذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم القانون في هذا الصدد كان له أن يجدد دعواه.