الطعن رقم 475 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ترى في خصوصية هذه الدعوى أن وفاة المطعون ضده لا تؤدى إلي انتهاء الخصومة في شأن القرار المطعون لأنه ما دام أن الطعن عليه يقوم على أساس مخالفته لقانون وأنه مشوب بسوء استعمال السلطة لترجيح منافسه عليه بعد أن تساويا في عدد الأصوات بغير مرجح فإن مصلحة المدعى في السير في الدعوى تظل قائمة لأنه لو حكم له بإلغاء القرار المطعون ببطلان أرجحية منافسه عليه لكان مقتضى ذلك أن يكون هو العمدة دون حاجة لانتخاب جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 قد قضى في المادة العاشرة منه بأنه عند تساوى الأصوات ترجح لجنة الشياخات واحدا ممن حصلوا على أصوات متساوية مستعينة في ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة - ولجنة الشياخات إذ عينت المطعون عليه عمدة مفضلة إياه على المدعى لما يتحلى به من ميزات خاصة رأت توافرها فيه فمن ثم يكون قرارها في ذلك قد صدر في حدود سلطتها التقديرية المبينة بالقانون غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة كما يزعم المدعى لأن قرارها مستند إلى أصول ثابتة في الأوراق - ولا محل لما يتحدى به المدعى من أنه يدفع ضريبة أكبر من المطعون ضده ولا في أن العمدية ظلت في عائلته فترة طويلة ما دام أن كل هذه العناصر كانت تحت نظر اللجنة ولم تر فيها ما يرجحه على منافسه الذي تتوافر فيه هذه المزايا إذ تربطهما ببعضهما صلة القرابة.