⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع ممتاز - إختياره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور حسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الحكومة لا تجادل، بعد أن اتضح لها أن المدعى دخل الخدمة بامتحان في أحقيته في وضعه في وظائف الصناع الممتازين مستندة في ذلك إلى ما قررته اللجنة الفنية المشكلة بمصلحة الأشغال العسكرية بوزارة الحربية من التوصية بوضعه في درجة صانع ممتاز 340-500 مليم من بدء تعيينه وما دامت قواعد كادر العمال تركت للجهات الإدارية في حدود تقديرها سلطة الاختيار لوظائف الصناع الممتازين فلا مناص من الأخذ بتقديرها واعتبار المدعى في هذه الدرجة بأثر رجعى من تاريخ شغله للوظيفة في أول فبراير سنة 1939.