الطعن رقم 645 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-2-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ دعوى العمل - التحكيم فى منازعات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 907 لسنة 1974 عمال كلى شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالبا الحكم بالزام المطعون ضدها الاولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتامعية فى مواجهة المطعون ضده الثانى - مصنع ... ... ... بان تفدع له مبلغ 192 ج و 400 م قيمة متجمد المعاش المستحق له عن المدة من 20/9/1971 الى 20/10/1974 ومعاشا شهريا بواقع 200, 5 اعتبارا من 21/10/1974 وقال بيانا لها انه التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى 7/2/1958 فى وظيفة عامل نسيج باجر يومى مقداره 252 مليم واصيب اثناء قيامه بعمله فى 20/5/1971 بانزلاق غضروفى ترتب عليه استئصال الصفائح الخلفية للفقرتين الخامسة والسابعة وادى ذلك الى عجز قدرت الهيئة نسبته ب 10% ولما لم يرتض هذا التقدير فقد طلب من لجنة التحكيم الطبى اعادة النظر فيه ، فعدجلت اللجنة نسبة العجز الى 18% واذ كانت حقيقة العجز هى 35% ويستحق بسببه معاشا شهريا مقداره 5,200 فقد اقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 20/5/1975 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1039 سنة 92 ق وبتاريخ 23/4/1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وابدت الراى فى موضوع الطعن برفضه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/1/1980 وفيها التزمت النايبة رايها .
وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى ... ... هو ان الطاعن لم يوجه اليه طلبات وانما اختصمه ليصدر الحكم على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مواجهته .
وحيث أن هذا الدفع غير صحيح ذلك انه لما كان الذى يبين فى خصوص هذا الطعن ان الطاعن العامل حينما اقام دعواه ابتداء قد اختصم المطعون ضده الثانى صاحب العمل بسبب حدوث اصابته التى ادت الى عجزه اثناء العمل ، وكان الطاعن اذا اختصم المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن قد التزم نطاق الطلبات المبداة امام محكمة الموضوع وكانت له مصلحة فى هذا الاختصام ظاهة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان للطاعن ان يختصم فى الطعن من يرى اخصتامه ممن سبق وجودهم امام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فان النعى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون فى غير محله ويتعين رفضه .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية |.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم جرى فى قضائه على ان قرار لجنة التحكيم الطبى بتقدير نسبة العجز الحاصل له بـ 18 % هو قرار نهائى لا يقبل الطعن مخالفا بذلك نص المادة 47 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ذلك ان مؤدى هذا النص هو ان قرار لجنة التحكيم الطبى لا يندرج ضمن اعمال السيادة وليس بمناى عن رقابة القضاء لتحديد مدى مشؤروعيته واتساقه مع احكام القانون .
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتامعية الذى يحكم واقعة الدعوى بعد ان يبين فى المواد 28، 29، 30، 33، 45، 46، طريقة اثبات العجز الجزئى المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية طلب اعادة النظر فى قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى هذا الخصوص امام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض نص فى المادة 47 منه على انه " على مكتاب علاقات العمل المختص بوزارة العمل اخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبى فور وصوله اليه ويكون لك القرار نهائيا وغير قابل للطعن وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات " مما مفاده انه فى حالة ما اذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدور قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع فان هذا القرار يصير نهائيا وغير قابل للطعن ويلتزم كلا الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعن طلب اعادة النظر فى تقدير الهيئة لنسبه عجزه امام لجنة التحكيم الطيبى وصدور قرار اللجنة فى هذا الطلب فان الحكم المطعون فيه اذا اعتد بقرار لجنة التحكيم باعتباره قرار نهائيا لا يكون قد خالف القانن ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين القانون رقم 63 لسنة 1964 فى المواد 28 ، 29 ، 30 ، 33 ، 45 ، 46 طريقة إثبات العجز الجزئى المستديم الحاصل للمؤمن عليه و تقدير مداه و كيفيته طلب إعادة النظر فى قرار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ثم نص فى المادة 47 على أنه " على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العدل إخطار كل من المصاب و الهيئة بقرار التحكيم الطبى فور وصوله إليه و يكون ذلك القرار نهايئاً و غير قابل للطعن ، و على كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات " مما مفاده أنه فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع ، فإن القرار يصير نهائياً و غير قابل للطعن و يلتزم كلا من الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر فى تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبى و صدر قرار اللجنة فى هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتداد لجنة التحكيم بإعتباره قراراً نهائياً ، لا يكون قد خالف القانون .