الطعن رقم 1351 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-15
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ إحالة الموظف للمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ و أحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الذي تضمنته المادة 108 من قانون نظام موظفي الدولة التي تنص على أنه لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة ديوان الموظفين أو بأمر ملكي بالنسبة لموظفي الحاشية, ولا يجوز مدها لأكثر من ثلاث سنوات، هذا الحكم لائحي واجب التطبيق فوراً على كل موظف يوجد في الخدمة عند العمل به, فيحال إلى المعاش كل موظف تقرر في الماضي مد مدة خدمته لأكثر من ثلاث سنوات بمجرد بلوغ السن المقررة للمعاش مضافاً إليها السنوات الثلاثة, أو من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه إذا كان قد تجاوزها. ولا يعتبر هذا أثراً رجعياً للحكم المشار إليه بل هو الأثر الحال لنفاذ القانون, وفرق بين الأثر المباشر للقانون وبين الأثر الرجعي الذي لا يكون إلا بنص خاص.