الطعن رقم 1507 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجتماعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار وزير الداخلية بالتصديق علي قرار لجنة الشياخات بفصل العمدة او الشيخ - نهائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم المشار إليه في المادة الرابعة من قانون الاجتماعات قد ورد في صدد حق الاجتماع لا في شأن حق التظاهر وهما حقان متميزان عن بعضهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في إضطراد على أن العبرة في نهائية القرار الإداري هو صدوره من سلطة إدارية تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى وما من شك في أن محافظ القاهرة مخول بنص قانون الاجتماعات حق إصدار قرارات بالمنع دون حاجة إلى تصديق وزير الداخلية فقراره المطعون فيه قرار نهائي ومن ثم يكون الدفع غير صائب متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحريات العامة فضلا عن أنها حقوق طبيعية للأفراد في كل دولة فإن الدستور المصري الذي كان مطبقا على واقعة الدعوى قد اعترف للأفراد بحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي في الباب الثاني الخاص بحقوق المصريين وواجباتهم، وقد بان من الرجوع إلى هذه النصوص ومن الأعمال التحضيرية أن القصد منها مخاطبة السلطة التشريعية وقد وردت نصوص الدستور في شأن هذين الحقين مطلقة اللهم إلا من قيد الإخطار عنهما لجهة الإدارة عن مكان الاجتماع أو التظاهر وزمانه. وإنه وإن كان الدستور قد أباح تنظيم استعمال هذين الحقين بقانون لم يقصد إلى الانتقاص منهما ومن ثم يكون كل قانون يصدر ولو من السلطة التشريعية المختصة مقيدا لهذين الحقين غير دستوري، ولا حجة في القول بأن قانون الاجتماع قد صدر قبل صدور الدستور ونصت مواده على إعطاء السلطة التنفيذية سلطة تقدير الظروف والملابسات مما يسمح لها بتقرير منع الاجتماع أو التظاهر، لا حجة في ذلك لأنه بصدور الدستور وإعلان الحريات يسقط كل ما يناقضها من قوانين.