الطعن رقم 730 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما يثيره المدعى من استحقاقه للدرجة السابعة المقررة لمؤهله اعتبارا من أول ابريل سنة 1936 لأنه في هذا التاريخ قد حكم عليه تأديبيا بتنزيله إلى الدرجة الثامنة ولا مناص من تطبيق آثار هذا القرار على الدرجة التى كان يشغلها وقتذاك فتخفض حتما إلى الدرجة السابقة عليها ولا حيلة في هذا أمام قرار نهائي واجب الإتباع.