⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط وحسن أبوعلم ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء قرر قاعدة قانونية بقراره الصادر في أول يونيه سنة 1947 تقضى بترقية كل طبيب يعين في وظيفة تقتضى التفرغ للعمل درجتين فوق درجته بأول مربوط الدرجة المرقى إليها بشرط أن يكون قد زاول المهنة فعلا مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون قد أمضى في درجته الحالية أربع سنوات واحتفظ مجلس الوزراء لنفسه بسلطة فحص كل حالة قبل إصدار قراره فيها، وقد رأى مجلس الوزراء بقراره الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1948 تعديل هذه القاعدة في الشق الخاص بالراتب فقضى بأن من تنطبق عليه الشروط الواردة في قراره الصادر في أول يونيه سنة 1947 لا يمنح عند ترقيته إلا علاوتين من علاوات الدرجة المرقى إليها بدلا من منحه أول مربوطها كما أنه إذ قضى بترقية ثلاثة عشر طبيبا ممن زاولوا المهنة أكثر من عشر سنوات إلى الدرجة الثالثة ولم يكن من بينهم من أوفى مدة الأربع السنوات في الدرجة الرابعة قد قرر قاعدة جديدة هي ترقية من لم يمض من الأطباء المعينين في وظائف "كل الوقت" مدة الأربع السنوات في درجته الحالية درجة واحدة فوق درجته بدلا من درجتين على أن يكون مرجع الأمر إليه في إجراء مثل هذه الترقيات، وما دام أن مجلس الوزراء قد احتفظ لنفسه بسلطة البت في هذه الترقيات فإنه يتعين عرض جميع حالات الأطباء الذين ينقلون إلى وظائف "كل الوقت" عليه ليتخذ في شأنهم ما يراه ويصبح لزاما على وزارة الصحة أن تعرض عليه حالة المدعى أسوة بزملائه وألا تستقل بالرأي في شأنه وتمتنع عن عرض حالته استنادا إلى أنه لم يمض أربع سنوات في الدرجة الرابعة لأنها إن فعلت ذلك كان تصرفا منها في أمر ليس من اختصاصها وافتئاتا منها على سلطة مجلس الوزراء مما يجعل قرارها في ذلك مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.