⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 694 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ عقوبتا الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوما
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نصت على أنه "لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً", وهذا النص قد أعطى لكل من وكيل الوزارة ورئيس المصلحة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة كل في دائرة اختصاصه, فلم يعط لوكيل الوزارة المساعد أي اختصاص في ذلك, بل أعطى الاختصاص, في الحالة التي نحن بصددها, لرئيس المصلحة التي يتبعها الموظف, فهو وحده المختص بتوقيع الجزاء المطعون في توقيعه. فإذا صدر القرار بالجزاء من وكيل الوزارة المساعد أو وكيل الوزارة, فإنه يكون قد صدر من غير مختص, مما يعيب القرار, ويبطله. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار, ولا حاجة بعد ذلك للتعرض لموضوع الدعوى.