⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور ويوسف مرقص ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مما لا شك فيه أن لجهة الإدارة بالنسبة إلى العدد الذي تختاره من الموظفين للترقية في نسبة الاختيار سلطة تقديرية لا معقب عليها في هذا الشأن ما دام اختيارها استهدف تحقيق مصلحة عامة وخلا من إساءة في استعمال السلطة أو الانحراف عن الجادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بمفهوم القوانين واللوائح ليست حقا مكتسبا للموظف إذا لم يكن هناك نص ملزم بذلك تقوم بها الإدارة في الوقت المناسب بعد استكمال عناصرها وتقدير أسبابها لكل موظف على حدة، من كفاية ونزاهة واستقامة وحسن أخلاق ودأب على العمل ومران فيه، وإذا ما وازنت بين الموظفين واختارت من بينهم تلبية للمصلحة العامة وحسن سير العمل فلا جناح عليها ولا سبيل للطعن على قراراتها في هذا الشأن.