⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من أحكام قرار مجلس الوزراء في 23 مايو سنة 1948 أنها اشترطت لاستحقاق الموظف الحاصل على دبلوم الخدمة الاجتماعية قبل 9 ديسمبر سنة 1944 تعديل أقدميته في الدرجة السادسة أن يكون قائما بعمل فني يتفق وطبيعة مواد دراسة الدبلوم - ومن ثم كانت العبرة في توافر هذا الشرط هو بكون الموظف شاغلا فعلا لوظيفة فنية تتفق وطبيعة مواد دراسة الدبلوم المذكور وقت صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، ولما كانت الحكومة تسلم بأن المدعى كان شاغلا فعلا لوظيفة من هذا القبيل منذ أول مارس سنة 1948 تاريخ نقله لوزارة المعارف العمومية لوظيفة محاضر سينمائي فقد توافرت فيه جميع الشروط واستحق تعديل أقدميته في الدرجة على مقتضى أحكام ذلك القرار. أما ما ذهبت إليه الحكومة من أن أقدميته لا تحسب له إلا من تاريخ شغل الموظف وظيفة فنية تتفق مع طبيعة دراسة الدبلوم فلا سند له من القواعد المذكورة لأن المناط في تعديل الأقدمية بعد توافر الشروط المقررة هو تاريخ الحصول على الدبلوم لا تاريخ شغل الوظيفة الفنية، وعلاوة على ما تقدم فإن المدعى كان يشغل وظيفة معاون صحة منذ سنة 1941 واستمر كذلك حتى نقل إلى وزارة المعارف العمومية وهذه الوظيفة فنية وتتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة مواد دراسة دبلوم الخدمة الاجتماعية لأن شاغلها يقوم بأعمال هي من صميم الأعمال المتصلة بالخدمة الاجتماعية.