⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1393 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استثناءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينات باطلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية فقرة 3 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 بشأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية تنص على ما يأتي (تبطل تعيينات الموظفين الذين سبق عزلهم بقرارات تأديبية لأي سبب آخر غير الإهمال وعدم الطاعة ما لم يكن قد مضت بين صدور القرار التأديبي وبين التعيين ثماني سنوات فإذا كان المدعى قد تحصل لسبب يمس ذمته ولم تمض فترة ثماني سنوات بين صدور قرار الفصل وبين التعيين فمن ثم يكون فصله قد تم وفقا لأحكام القانون وتكون الدعوى غير قائمة على أساس متعينا رفضها.