⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ ترخيص
⚖️ سحب القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة إذا قامت في سنة 1951 بسحب القرار الإداري الصادر في سنة 1944 (أي بعد مضي نيف وست سنوات على صدور القرار المسحوب, وبعد نيف وأربع سنوات من التاريخ المعين لنفاذ قانون مجلس الدولة), قد استندت - فيما يبدو - إلى حق جهة الإدارة في سحب قراراتها حتى ما كان منها صدر قبل العمل بقانون مجلس الدولة, وكان سحبه بعد التاريخ المعين لنفاذ القانون المذكور. وهذا النظر غير سديد؛ لأن جهة الإدارة عندما تقوم بسحب قرار إداري - في الأحوال التي تجيز السحب - إنما تحل محل السلطة القضائية في إلغاء القرار مصححة بنفسها خطأها لتتجنب بذلك أن يقوم القضاء بهذا التصحيح, فإذا ما امتنع على القضاء إلغاء القرار الإداري فإنه يمتنع على جهة الإدارة سحبه. ولما كان من المسلم عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على 15 من سبتمبر سنة 1946 (تاريخ العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة)، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقوم بسحب قرار إداري صادر قبل العمل بالقانون المذكور؛ إذ أن حقها في السحب لا يبقى إلا ما بقى إلغاء هذه القرارات ممكناً عن طريق القضاء, وما دام طلب إلغاء هذه القرارات غير مقبول فإنه يمتنع على جهة الإدارة - وهي تسحب القرار - ما يمتنع على القضاء, ولا يجوز لها المساس بما صدر من قرارات إدارية لم تكن مستهدفة للإلغاء بالطريق الإداري, استقراراً للأوضاع أو المراكز القانونية, واحتراماً لتصرفات الإدارة وثقة الناس بها. ومن ثم فإنه لم يكن يجوز لوزير الداخلية أن يسحب في سنة 1951 قراره الإداري الصادر في سنة 1944؛ لأن الطعن بالإلغاء في هذا القرار أمام القضاء غير مقبول لصدوره قبل العمل بقانون مجلس الدولة.