الطعن رقم 725 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ قطعه - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مردود بأن المدعى قدم ضمن حافظة مستنداته المودعة عدة خطابات من موظفي سفارة طهران والذين كانوا يعملون بالسفارة المذكورة في ذلك التاريخ تؤيد صحة أقوال المدعى من أنه تظلم في الميعاد وجميع هؤلاء الموظفين من الرجال المسئولين الذين لا يتطرق الشك في صدق شهادتهم - ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد ويكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم يتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الحكومة في نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العمل الحكومي ولا ولاية للقضاء الإداري على هذا النوع من القرارات الفردية بشرط أن يكون هدف الإدارة في إجراء النقل هو الصالح العام وأن لا يكون في حقيقته جزاء تأديبيا مقنعا ينصح بعدم الرضا وبالسخط عليه ويحمل في طياته تنزيلا في الوظيفة أو في الدرجة أو أي جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب ارتكبه وبعد إتباع الإجراءات التي قد يستوجبها القانون.