الطعن رقم 1431 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " يرفع معاش العجز و الشيخوخة و الوفاء بنسبة 10% و ذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون و المستحقين عنهم ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 91 " ، و كانت عبارة معاش العجز و الشيخوخة و الوفاء قد وردت فى هذا النص بصفة عامة و مطلقة لتشمل معاش الوفاة سواء أكانت الوفاة طبيعية أم ناشئة عن إصابة عمل ، فإن القول بقصر مدلول هذه العبارة على معاش الوفاة الطبيعية و إستبعاد معاش الوفاة بسبب إصابة عمل من زيادة المعاش يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً و صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بمقولة الإستهداء بقصد الشارع أو الرجوع إلى ما يراد فى شأنه بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون .