⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قاصى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الاستعجال
⚖️ شرط الاستعجال
⚖️ حق قاضى الامور المستعجلة فى بحث مستندات الطرفين
⚖️ قاضى الأمور المستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائيا للمطعون عليه على الطاعن في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى الملكية التي أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان، واستخلص من ذلك أن يد الطاعن عليها بلا سند قانوني وأن الاستمرار في حيازتها يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولا ينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن، فان هذا الذي استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل هو استخلاص موضوعي سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائيا برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المباني واستخلص من ذلك ومن الأحكام الصادرة في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضي فيهما بالإخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن في ملكية الأرض والمباني المذكورة هو نزاع غير جدي، فليس في هذا الذي قرره الحكم مخالفة للقانون.